اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 205
وغيره من الصحابة، ومن مر عَلَى غير المواقيت أحرم إذا حاذى الميقات الذي يقرب منه، وَلا أحب أن يحرم قبل الميقات، والإحرام من الميقات أفضل، ومن مر بذي الحليفة فلم يحرم منها وأحرم من الجحفة فلا شيء عليه، ومن مر بالميقات وهو يريد الحج أو العمرة فلم يحرم حَتَّى رجع إِلَى الميقات، فإن لم يفعل وأحرم فعليه دم، وميقات كل من أهله دون المواقيت مما يلي مكة مكانه حَتَّى أهل مكة يهلون منها.
وإذا أسلم النصراني بمكة وأعتق العبد وبلغ الصبي، فأحرموا منها وحجوا فلا دم عليهم.
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 205