responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 146
فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» .
وليس عَلَى من صلى وبين يديه نائم شيء، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله، وَلا يقطع الصلاة شيء وليدرأ مَا استطاع، وَلا بأس بالصلاة عَلَى الحصر والبسط ومما أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام، وأصوافها، وأوبارها، وأشعارها وغير ذَلِكَ، وَلا بأس بالصلاة في النعلين.

باب ذكر المساجد
37 - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست