اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 120
ومن خرج في طلب ضالة أو غريم أتم الصلاة حَتَّى يقصد قصد بلد تقصر إليه الصلاة، وإذا قدم المسافر بلدًا فَقَالَ: أخرج اليوم أخرج غدًا قصر مَا لم يجمع عَلَى المقام، وفي حد المقام الذي يجب الإتمام عَلَى المسافر قولان: أحدهما: أن يتم إذا عزم عَلَى مقام خمس عشرة، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ الثَّوْرِيّ، والكوفيون.
والقول الثاني: أن يتم إذا عزم عَلَى مقام اثنتين وعشرين صلاة.
هذا قول أحمد بن حنبل.
ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى فرضه الذي كَانَ عليه صلاة السفر،
اسم الکتاب : الإقناع المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 120