اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 93
[الباب الخامس] : باب صدقة الفطر
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد[2]، والوجوب على سيد العبد[3]، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد[4]، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه[5]، ومصرفها مصرف الزكاة[6]. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 369 رقم 1504" ومسلم "2/ 677 رقم 984" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. [3] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 676 رقم 10/ 982" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". [4] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 1439- البغا": عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعمنا: الشعير والزبيب، والأقط والتمر. [5] لأنه إذا أخرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفًا لا صارفًا. [6] لكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد سماها زكاة؛ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 1435- البغا": عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب".
وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين[1]. [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 285 رقم 1634" والترمذي "3/ 42 رقم 652" وقال: حديث حسن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن. المرة: القوة والشدة. السوي: الصحيح الأعضاء.
وللحديث الذي أخرجه النسائي "5/ 99 رقم 2597" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" وهو حديث حسن.
صرف الصدقة في ذوي الأرحام أفضل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 1393- البغا" عن أبي سعيد الخدري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لامرأته: "زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 93