responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 83
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا[1]، ويستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثياث[2]، ولا يرفع القبر زيادة على شبر[3]، والزيارة للموتى مشروعة4

[1] وهو مما لا أعلم فيه خلافًا.
[2] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "1/ 499 رقم 1565" عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاث" وهو حديث صحيح.
[3] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 666 رقم 969" وغيره. عن أبي الهياج الأسدي، قال: "قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته. ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته".
4 للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 672 رقم 106/ 977" عن بريدة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 671 رقم 108/ 976" عن أبي هريرة قال: "زار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت".
والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور؛ لوجوه:
1- لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فزوروا القبور". فيدخل فيه النساء.
2- لمشاركة النساء الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: "فإنها تذكر الموت".
3- للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 669 رقم 103/ 974" عن عائشة قالت: قلْتُ: كيف أقول لهم -أي لأهل القبور- يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".
4- للحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك "1/ 376" عن عبد الله بن أبي مليكة "أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت: أليس كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن زيارة القبور، قالت: نعم، كان نهى، ثم أمر بزيارتها". وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: صحيح، وهو كما قال.
ولا يجوز للنساء الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي "3/ 371 رقم 1056" وابن ماجه "1/ 502 رقم 1576" وغيرهما عن أبي هريرة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعن زوارات القبور" وهو حديث حسن.
ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط؛ لحديث أبي هريرة المتقدم في هذه الحاشية.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست