responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 72
أقام ببلد مترددًا قصر إلى عشرين يومًا ثم يتم[1]، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها[2]، وله الجمع تقديمًا وتأخيرًا[3] بأذان وإقامتين[4].

= قبضات= 24 أصبعًا. الأصبع= 1.925 سم. إذا طول الذراع المرسلة =24× 1.925 =46.2سم. الميل =4000× 46.2 = 1848م = 1.848كم. الفرسخ =3× 1848 =5544م = [5].544كم. البريد= 4× 5544 = 22176م = 176، 22كم. انظر كتابنا "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية". وأفضل ما ورد في تقدير مسافة القصر، ما أخرجه مسلم "1/ 481" رقم "12/ 691": عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين.
[1] لحديث جابر بن عبد الله، قال: "أقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" أخرجه أبو داود "2/ 27 رقم 1235" وهو حديث صحيح.
[2] قال ابن حجر في "التلخيص" "2/ 44": "لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء، ففي الصحيحين عن جابر "قدمنا صبح رابعة" وفي الصحيحين، أن الوقفة كانت الجمعة، وإذا كان الرابع يوم الأحد كان التاسع يوم الجمعة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس" اهـ.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 582 رقم 1112" ومسلم "1/ 489 رقم 46/ 704": عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب".
وللحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 572 رقم 1091" ومسلم "1/ 489 رقم 45" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء". انظر الهامش الآتي "4".
[4] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 886 رقم 147/ 1218" من حديث جابر: وفيه: " ... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئًا..".
[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين
هي سنة[5]، وأصبح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة

[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 529 رقم 1044" ومسلم "2/ 618 رقم 1/ 901" عن عائشة أنها قالت: "خسفت الشمس في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام -وهو دون القيام الأول- ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطبت الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخفسان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ... ". ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "2/ 549 رقم 1065" عن عائشة رضي الله عنها "جهر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات".
أما حديث سمرة: "صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كسوف ولم نسمع له صوتًا" فهو حديث ضعيف.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست