responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 66
بل أداء في وقت زوال العذر[1]، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ[2].

= يقضيه هذا التارك" اهـ. وانظر: مجموع الفتاوى "[2]/ 285". وقال ابن حزم في المحلى "[2]/ 10 المسألة 279": "مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدًا، فليكثر من فعل الخيرات، وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل" اهـ، ثم يرد على من أجاز قضاء الفائتة بدون عذر بكلام طيب ولولا الملل لنقلته لك فارجع إليه لزامًا "[2]/ 235-244".
قلتُ: وحاول القاضي السياغي في "الروض النضير" "[2]/ 264-268" الرد على ابن حزم والمقبلي ولكنه لم يفلح.
[1] لحديث أنس، انظر هامش "ص45".
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "[1]/ 684 رقم 1157" والنسائي "3/ 180 رقم 1557" وابن ماجه "[1]/ 529 رقم 1653" وغيرهم. عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله، أن ركبًا جاءوا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" وهو حديث صحيح.
أبو عمير: هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.
[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة
تجب على كل مكلف3، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض4، وهي كسائر

[1] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9] . وللحديث الذي أخرجه مسلم "1/ 452 رقم 254/ 652" عن عبد الله بن مسعود أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أخرق على رجال يتخلفون، عن الجمعة بيوتهم".
وللحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 591 رقم40/ 865" عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه سولم يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين". ودعهم: أي تركهم. وللإجماع. على أن صلاة الجمعة فرض عين. "الإجماع لابن المنذر ص41 رقم 54".
[2] للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 644 رقم 1067" وغيره. عن طارق بن شهاب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض". وهو حديث صحيح.
قلت: أما المسافر إذا سمع النداء وجبت عليه صلاة الجمعة، وإذا لم يسمع فلا جمعة عليه. للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 640 رقم 1056" عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "الجمعة على لكل من سمع النداء" وهو حديث حسن.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست