responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 52
ولا ثوب شهرة[1] ولا مغصوب[2]، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد[3]، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري[4].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود 4/ 314 رقم 4029" وابن ماجه "2/ 1192 رقم 3607" عن ابن عمر، قال في حديث شريك يرفعه، قال: "من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثله" زاد عن أبي عوانة: "ثم تلهب فيه النار". وهو حديث حسن.
[2] لكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع.
[3] لقوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] . وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك فقال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء، ثم استقبِلِ القبلة فكبِّرْ" أخرجه البخاري "11/ 36 رقم 6251" ومسلم "[1]/ 298 رقم 46/ 397" وغيرهما.
[4] لاستقبال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد خروجه من مكة المكرمة وشرع للناس ذلك. وقد أخرج الترمذي "2/ 171 رقم342" وابن ماجه "[1]/ 323 رقم1011" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" وهو حديث صحيح.
[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة
لا تكون شرعية إلا بالنية[1] وأركانها كلها مفترضة2 إلا قعود التشهد

[1] لحديث عمر بن الخطاب انظر هامش "ص33".
2وهي:
1- النية.
2- القيام.
3- تكبيرة الإحرام.
4- قراءة الفاتحة.
5- الركوع والطمأنينة فيه.
6- الاعتدال والطمأنينة فيه.
7- السجود والطمأنينة فيه.
8- والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه.
9- القعود الأخير.
10- التشهد في القعود الأخير.
11- التعوذ من أربع.
12- التسليم عن اليمين.
أما دليل النية: فحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر هامش "ص33".
وأما دليل القيام: فحديث عمران بن حصين قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الصلاة، فقال: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". أخرجه البخاري "2/ 587 رقم 1117".
وأما دليل التكبير؛ فحديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" أخرجه أبو داود "1/ 88- مع العون". والترمذي "1/ 36- مع التحفة" وابن ماجه "1/ 101 رقم 275" وهو حديث حسن.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست