responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 50
[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة]
ويجب على المصلي تطهير ثوبه[1] وبدنه[2] ومكانه من النجاسة[3] وستر عورته4

[1] لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] ، وللحديث الذي أخرجه أحمد "3/ 112 رقم 418- الفتح الرباني" وابن ماجه "1/ 180 رقم 542" عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: "نعم، إلا أن يرى فيه شيئًا فيغسله" وهو حديث صحيح.
[2] لحديث أسماء بنت أبي بكر انظر هامش "ص26".
[3] لحديث أبي هريرة انظر هامش "ص25".
4 للحديث الذي أخرجه أبو داود "1/ 421 رقم 641" والترمذي "2/ 215 رقم 377" وقال=
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست