اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 40
[الباب السادس] : باب التيمم 1
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل[2]، لمن لا يجد الماء[3]، أو خشي الضرر من استعماله[4] وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة
1 التيمم: القصد. وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة، ونحوها. "ابن حجر" القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا. سعدي أبو جيب ص394. [2] لأن حكم التيمم مع العذر المسوغ، له حكم الوضوء لمن لم يكن جنبًا، وحكم الغسل لمن كان جنبًا؛ أخرج البخاري "1/ 431 رقم 334" ومسلم "1/ 279 رقم 367". عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس؛ وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على فخذي، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته".
وأخرج البخاري [رقم: "341" البغا] ، ومسلم "1/ 474 رقم682" عن عمران بن حصين الخزاعي: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلًا معتزلًا، لم يصل في القوم، فقال: "يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم" فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". [3] لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6] . [4] للحديث الذي أخرجه أبو داود1/ 239 رقم 336؛ عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل: فمات، فلما قدمنا على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله؛ ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب "شك موسى"- على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". وهو حديث حسن بشواهده. العي: قصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 40