responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 23
الكتاب الأول: كتاب الطهارة
[الباب الأول] : باب [أقسام المياه]
الماء طاهر مطهر[1]، لا يخرجه عن الوصفين[2]، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات[3]، وعن الثاني[4] ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة[5]. ولا

[1] لا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب: قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] . وبه أفصحت السنة.
أخرج البخاري "2/ 227- مع الفتح" ومسلم "5/ 96- بشرح النووي" وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبَّر في الصلاة سكت هنيَّةً قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟، قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد".
وأخرج أبو داود "1/ 152-مع العون"، والترمذي "1/ 224- مع التحفة"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه "1/ 136 رقم 386" وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه "1/ 67 رقم 309" والنسائي "1/ 50-رقم 59"، وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
[2] أي عن وصف كونه طاهرًا وعن وصف كونه مطهرًا.
[3] بدليل الإجماع. قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" ص33 رقم "10" "وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، إنه نجس ما دام كذلك". ونقل الإجماع ابن الملقن في مختصر البدر المنير ص18، والمهدي في البحر"1/ 31" والنووي في المجموع "1/ 110" وابن قدامة في المغني "1/ 53".
[4] أي كونه مطهرًا.
[5] كالصابون، والعجين، والزعفران، أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي يستغنى عنها عادة فيصبح الماء طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست