responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 212
ويجب تقديم قضاء الديون[1].
ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال[2].

[1] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 813 رقم 2433": عن سعد بن الأطول؛ أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه". فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: "فأعطها؛ فإنها محقة"، وهو حديث صحيح، انظر هامش "ص211".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "4/ 477 رقم 2298" ومسلم "3/ 1237 رقم 14/ 1619" عن أبي هريرة رضي الله عنها "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدَيْنه فضلًا"؟ فإن حُدِّث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست