اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 207
ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية[1].
وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه[2]. ويهدر ما سببه من المجني عليه[3]. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قُتِل القاتل وحبس الممسك[4]. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة[5]، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهي العصبة[6]. [1] لأن أمر القصاص والدية إلى الورثة وأنهم بخير النظرين كما في حديث أبي هريرة المتقدم في هامش "ص205"، فإذا أُبرِؤوا من القصاص سقط، وإن أبرأ أحدهم سقط؛ لأنه لا يتبعض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية.
وللحديث الذي أخرجه ابن ماجه "2/ 884 رقم 2647" وأبو داود 4/ 691 -694 رقم 4564" والنسائي "8/ 42-43 رقم 4801". وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها شيئًا، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قائلها" وهو حديث حسن. [2] دليله ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه. انظر هامش "ص"205" و"1". [3] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 229 رقم 6892" ومسلم "3/ 1300 رقم 1673" وغيرهما، عن عمران بن حصين أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له". [4] قلتُ: والحق أنه إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمدًا بغير حق قتلوا به كلهم؛ للأثر الذي أخرجه مالك في الموطأ "2/ 871 رقم 13" والبخاري تعليقًا "12/ 227 رقم 6896" عن ابن عمر رضي الله عنه، أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وهو أثر موصول إلى عمر بأصبع إسناد. [5] لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92] . [6] للحديث الذي أخرجه البخاري "12/ 252 رقم 6909" ومسلم "3/ 1309 رقم 35/ 1681" عن أبي هريرة "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في جنين من بني حيان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصيبها، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت: قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجنى عليها أم الجنين، لا الجانية.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 207