responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 204
والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين[1]، والزنديق[2] بعد استتابتهم[3]، والزاني المحصن[4] واللوطي مطلقًا[5] والمحارب[6].

[1] هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد: وقد أخرج أبو داود "4/ 529 رقم 4362". عن علي برضي الله عنه "أن يهودية كانت تشتم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله دمها". وهو حديث حسن.
[2] وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتدٌّ عن الإسلام أقبح ردة إذا ظهر منه ذلك بقول أو فعل.
[3] ولا يمهل؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم: 6525- البغا" ومسلم "3/ 1456 رقم 14/ 1733" في تولية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه: "ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال أنزل، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًّا فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتَل، قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتِل".
[4] لحديث عبادة بن الصامت انظر هامش "ص195"، ولحديث ابن عباس انظر هامش "ص195".
[5] لحديث ابن عباس المتقدم في هامش "ص198".
[6] انظر هامش "ص202".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست