responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 200
ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب[1]، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر[2] ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ[3]، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع[4]، وقد ثبت القطع في جحد العارية[5].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "[4]/ 540 رقم 4376" والنسائي "8/ 70 رقم 4886" وغيرهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب"، وهو حديث صحيح.
[2] الكثر: بفتحتين: جمار النخل أو طلعها.
[3] لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في هامش "ص199".
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "[4]/ 552 رقم 4393" والترمذي "[4]/ 52 رقم 1448" وابن ماجه "[2]/ 864 رقم 2591" والنسائي "8/ 88". عن جابر رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع"، وهو حديث صحيح.
[5] للحديث الذي أخرجه مسلم "[3]/ 1316 رقم 10/ 1688" عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها.
[الباب الثالث] : باب حد القذف 1
من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة[2]، ويثبت ذلك بإقراره مرة[3]، أو بشهادة عدلين[4]، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته[5]، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد[6]، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى[7].

[1] في المخطوط "باب حد القذف" يأتي بعد "باب حد الشرب" لا قبله.
[2] لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .
[3] لكون إقرار المرء لازمًا له.
[4] كسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز، انظر هامش "ص192".
[5] لقوله تعالى: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] .
[6] لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفًا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزنى.
[7] فلا حد على من رماه بل يحد المقر بالزنا.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست