responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 191
وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان[1]، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة[2]، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح[3]، وحكمه ينفذ ظاهرًا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقًا للواقع[4].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 356 رقم 2948" والترمذي "3/ 620 رقم 1333". عن أبي مريم الأزدي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من ولاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره". وهو حديث صحيح. الخلة: بفتح الخاء. الحاجة والفقر.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "13/ 133 رقم 7155" عن أنس بن مالك، قال: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.
قال الشوكاني في "السيل" 3/ 453": فإذا لم يتم حكم الشرع منه إلا بأعوان تشتد بها وطأته على المرتكبين للمنكرات والمتساهلين في تأدية الواجبات والمتمردين امتثال ما يقضي به شرع اللهكان اتخاذ من يحصل به التمام من الأعوان ونحوهم واجبًا على القاضي. ثم قال: ومن مقتضيات اتخاذ الأعوان إحضار الخصوم، ودفع الزحام وعلو الأصوات" اهـ.
[3] لحديث كعب بن مالك المتقدم في الهامش "ص182".
[4] لحديث أم سلمة المتقدم في الهامش "ص182".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست