responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 188
ولا بأس بأن ينتفع المتلقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثًا[1]، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل[2].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 86 رقم 2431" ومسلم "2/ 752 رقم 164/ 1071" عن أنس بن مالك، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد تمرة، فقال: "لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
[2] لحديث زيد بن خالد الجهني المتقدم في الهامش "ص187".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست