responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 175
[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية
[الباب الأول: أحكام الأضحية]
تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة[1]، ووقتها بعد صلاة عند النحر[2]، إلى آخر أيام التشريق[3]، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ منا دون الجذع من الضأن[4]، ولا الثني من المعز[5] والأعور والمريض والأعرج

[1] للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 91 رقم 1505" وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه "2/ 1051 رقم 3147" عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى" وهو حديث صحيح.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 6/ 5549" ومسلم "3/ 1554 رقم 10/ 1962" وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" وانظر الهامش القادم "5".
[3] للحديث الذي أخرجه أحمد "4/ 82" وابن حبان في صحيحه "6/ 62 رقم 3843" والبيهقي "9/ 295" وغيرهم، عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، فكل فجاج مني منحر وفي كل أيام التشريق ذبح" وهو حديث صحيح.
[4] للحديث الذي أخرجه مسلم "3/ 1555 رقم 13/ 1963" عن جابر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".
المسنة: التي لها سنون، والمراد: الكبيرة التي ليست من الصغار. جذعة: الجذع من الشاء: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر. وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع جذعة، والجمع: جذعات وجذاع وجذعات.
[5] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 12 رقم 5556" ومسلم "3/ 1552 رقم 4/ 1961" وغيرهما: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شاتك شاة لحم"، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك"، ثم قال: "من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين". الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست