responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 168
الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح[1]، وذكاة الجنين ذكاة أمه[2]، وما أبين من الحي فهو ميتة[3]، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال[4]، وتحل الميتة للمضطر[5].

[1] لحديث رافع بن خديج، انظر هامش "ص167".
[3] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "[2]/ 1067 رقم 3199" وأبو داود "3/ 252 رقم 2827" والترمذي "4/ 72 رقم 1476" وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد، قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجنين، فقال: "كلوه إن شئتم" وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه" وهو حديث صحيح.
[3] للحديث الذي أخرجه الترمذي "4/ 74 رقم 1480" وقال: حديث حسن غريب وأبو داود "3/ 277 رقم 2858" وغيرهما عن أبي واقد الليثي، قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة" وهو حديث حسن.
[4] للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "[2]/ 1102 رقم 3314" والدارقطني "4/ 271 رقم 25" وأحمد "[2]/ 97" والبيهقي "9/ 257" و"[1]/ 254" وغيرهم، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أحلت لكم ميتتان، ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال" وهو حديث صحيح.
[5] لقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] .
[الباب الرابع] : باب الضيافة
يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرِجه[1]، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه[2].

[1] للحديث الذي أخرجه البخاري "10/ 531 رقم 6135" ومسلم "3/ 1352 رقم 14/ 48" وغيرهما عن أبي شريح العدوي، أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه".
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "10532 رقم 6137" ومسلم "3/ 1353 رقم 1727" وغيرهما. عن عقبة بن عامر، أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست