responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 153
[الباب الحادي عشر] : [باب] [1] الوديعة والعارية
يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخن من خانه[2]، ولا ضمان عليه إذا تَلِفَت بدون جنايته وخيانته[3]، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر[4]، وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله[5].

[1] في المخطوط:كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
[2] لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] ، وللحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 805 رقم 3535" والترمذي "3/ 564 رقم 1264" وقال: حديث حسن غريب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" وهو حديث حسن.
[3] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 822 رقم 3562"، وعزاه المزي في تحفة الأشراف "4/ 190 رقم 4945" إلى النسائي في الكبرى عن صفوان بن أمية، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعار منه أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "لا، بل عارية مضمونة" وهو حديث حسن.
أدراعًا: الأدرع جمع قلة لدرع، وهو الزردية، ويجمع على أدرع، وفي الكثرة على دروع، وقد استعمل "الأدراع" في هذا الحديث؛ لكثرة وإن كانت جمع قلة اتساعًا.
[4] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 302 رقم 1657" عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نعدُّ الماعون على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عارية الدلو والقدر" وصحح إسناده ابن حجر في الفتح "[8]/ 731".
[5] للحديث الذي أخرجه مسلم "2/ 685 رقم 28/ 988" عن جابر بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فخلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله".
[الباب الثاني عشر] : [باب] 1 الغصب 2
يأثم الغاصب3، ويجب عليه رد ما أخذ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من

6 في المخطوط "كتاب" وبدلت إلى "باب"؛ لضرورة التبويب.
7 الغصب: هو أخذ مال الغير عدوانًا.
[8] لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري "1/ 157 رقم 67" ومسلم "3/ 1305 رقم 1679" وغيرهما عن أبي بكرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يؤمكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست