اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 146
ويثبت الخيار لمن خدع[1]، أو باع قبل وصول السوق[2]، ولكل من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد[3]، ومن اشترى شيئًا لم يره فله رده إذا زاد[4]، وله رد ما اشتراه بخيار[5] مدة معلومة قبل انقضائها وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع[6]. [1] فإن كان مع شرط عمد الخداع فلا ريب في ذلك؛ لحديث ابن عمر، انظر هامش "ص142"، وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم، بل هو مشتمل على الخبث والخداع؛ لحديث عقبة بن عامر، انظر هامش "ص145". فللمخدوع الخيار؛ لكونه كذلك، ولكونه الخداع، كشفًا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره. [2] للحديث الذي أخرجه مسلم "[3]/ 1157 رقم 17/ 1519" وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تلقوا الجلب؛ فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".
الجلب: وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان. سيده: أي مالك المجلوب الذي باعه، أي فإذا جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد. [3] كما في حديث أبي هريرة المتقدم في الهامش "2". [4] بعدم خلو البيع عن نوع غرر، وكذلك عدم حصول التراضي الذي هو المناط الشرعي. [5] للحديث الذي أخرجه البخار ي"4/ 333 رقم 2113" ومسلم "[3]/ 1164 رقم 46/ 1531" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار". [6] للحديث الذي أخرجه أبو داود "[3]/ 780 رقم 3511" والنسائي "7/ 302 رقم 4648" وابن ماجه "[2]/ 737 رقم 2186" وغيرهم. عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
[الباب الرابع] : باب السلم
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومًا إلى أجل معلوم[1]، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله[2]، ولا ينصرف فيه قبل قبضه[3]. [1] للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم 2125- البغا" ومسلم "3/ 1226 رقم 1604" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهم يسلقون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". [2] حديث أبي سعيد: "من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله" ضعيف. [3] لحديث جابر بن عبد الله في هامش "ص140" وعبد الله بن عمرو في هامش "959". أما حديث أبي سعيد: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". فضعيف.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 146