اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 137
[الباب التاسع] : باب الحضانة
الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح[1]، ثم الخالة[2]، ثم الأب[3]، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحًا[4]، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه[5]، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة[6]. [1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 707 رقم 2276" وغيره. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء وحجري له جواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنت أحق به ما لم تنكحي" وهو حديث حسن. وحكى ابن المنذر في الإجماع ص99 رقم "392" ورقم "393": على أن حقها يبطل بالنكاح. [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 303 رقم 2699" وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ... فخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم، يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت مني وأنا منك". وقال لجعفر: "أشبهت خلقي وخلقي". وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا". [3] لحديث عبد الله بن عمرو في الهامش "1". وفيه: "أنت أحق به ما لم تنكحي" يفيد ثبوت أصل الحق في الحضانة للأب بعد الأم، ومن هو بمنزلتها وهي الخالة. [4] لحاجة الصبي إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم به منهم ممن يرى فيه صلاحًا للصبي. [5] للحديث الذي أخرجه أبو داود "2/ 708 رقم 2277" والنسائي "6/ 185 رقم 3496" والترمذي "3/ 638 رقم 1357" وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "2/ 787 رقم 2351" وغيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير غلامًا بين أبيه وأمه وهو حديث صحيح. [6] لكونه محتاجًا إلى ذلك، فكانت المصلحة معتبرة في بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في اليتامى من الكتاب والسنة.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 137