responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 131
وطئ قبل انقضاء الوقت، أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق وينقضي وقت المؤقت[1].

= فيَّ ما أراك الله، قال: "حرر رقبة". قلت: "والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: وهل أصبت الذي إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا". قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني رزيق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك" بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السعة، وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء: قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني رزيق، وهو حديث صحيح. يتابع "بضم الياء": أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه. أنت بذاك يا سلمة: أنت الملم بذاك والمرتكب له. بتنا وحشين: بتنا مقفرين لا طعام لنا.
[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "[2]/ 667 رقم 2223" والنسائي "6/ 176 رقم3457" وابن ماجه "1/ 666 رقم 2065" والترمذي "[3]/ 503 رقم 1199" وقال: حديث حسن غريب صحيح عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفِّر قال: "وما حملك على ذلك يرحمك الله"، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال: "لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل". وهو حديث صحيح.
[الباب الخامس] : باب اللعا ن 2
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى، ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، لاعنها، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين3

[2] اللعان شرعًا: شهادات أربع مؤكدات بالأيمان، مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها.
[3] للحديث الذي أخرجه البخاري "8/ 449 رقم4747" عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشريك بن سحماء، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "البينة أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله إذ رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-9] فانصرف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد=
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست