responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 114
ويندب له إشعاره وتقليده[1]، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم[2].

[1] للحديث الذي أخرجه مسلم "[2]/ 912 رقم 1243" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "صلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء، أهلَّ بالحج.
فأشعرها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحرية أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها. في صفحة سنامها الأيمن: صفحة السنام هي جانبه. سلت الدم: أي أماطه. قلدها بنعلين: أي علقهما بعنقها. فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبى.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 545 رقم 1700" ومسلم "[2]/ 957 رقم 1321" عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي، ثم قلدها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
يقع حج القريب عن قريبه الميت؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "11/ 584 رقم 6699" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه"؟ قال: نعم، قال: "فاقض الله، فهو أحق بالقضاء".
[الباب الثاني] : باب العمرة المفردة
يُحرم لها من الميقات[1]، ومن كان في مكة خرج إلى الحل2

[1] لأن الإحرام للعمرة كالإحرام للحج، انظر هامش "ص103" لتعلم المواقيت المكانية.
[2] للحديث الذي أخرجه البخاري "3/ 606 رقم 1784" ومسلم "2/ 870 رقم 1211" عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا"، قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "انقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بالحج ودعي العمرة". قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: "هذه مكان عمرتك" فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر، بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا.
التنعيم: هو موضع قريب من مكة بينه وبينها فرسخ. والفرسخ = 5.544 كم.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست