responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 96
عَن أبي زرْعَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بارزاً يَوْمًا للنَّاس، فَأَتَاهُ رجل [فَقَالَ] : مَا الْإِيمَان؟ قَالَ: أَن تؤمن بِاللَّه، وَمَلَائِكَته، وبلقائه، وَرُسُله، وتؤمن بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَام؟ قَالَ: الْإِسْلَام أَن تعبد الله وَلَا تشرك بِهِ شَيْئا، وتقيم الصَّلَاة، وَتُؤَدِّي الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة، وتصوم رَمَضَان. قَالَ: مَا الْإِحْسَان؟ قَالَ: أَن تعبد الله كَأَنَّك ترَاهُ، فَإِن لم تكن ترَاهُ فَإِنَّهُ يراك. قَالَ: مَتى السَّاعَة؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُول بِأَعْلَم من السَّائِل، وسأخبرك عَن أشراطها: إِذا ولدت الْأمة رَبهَا، وَإِذا تطاول رُعَاة الْإِبِل البهم فِي الْبُنيان فِي خمس لَا يعلمهُنَّ إِلَّا الله. ثمَّ تَلا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {إِن الله عِنْده علم السَّاعَة} الْآيَة، ثمَّ أدبر. فَقَالَ: ردُّوهُ. فَلم يرَوا شَيْئا فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيل جَاءَ يعلم النَّاس دينهم ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد، أخبرنَا شُعْبَة، عَن أبي جَمْرَة قَالَ: " كنت أقعد مَعَ ابْن عَبَّاس فيجلسني على سَرِيره، فَقَالَ: أقِم عِنْدِي حَتَّى أجعَل لَك سَهْما من مَالِي. فأقمت مَعَه شَهْرَيْن، ثمَّ قَالَ: إِن وَفد عبد الْقَيْس لما أَتَوا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: من الْقَوْم - أَو من الْوَفْد -؟ قَالُوا: ربيعَة. / قَالَ: مرحباُ بالقوم - أَو بالوفد - غير خزايا وَلَا ندامى. فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا لَا نستطيع [أَن] نَأْتِيك إِلَّا فِي الشَّهْر الْحَرَام، وَبينا وَبَيْنك هَذَا الْحَيّ من كفار مُضر، فمرنا بِأَمْر فصل نخبر بِهِ من وَرَاءَنَا وندخل بِهِ الْجنَّة. وسألوه عَن الْأَشْرِبَة، فَأَمرهمْ بِأَرْبَع، ونهاهم عَن أَربع: أَمرهم بِالْإِيمَان بِاللَّه وَحده، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَان بِاللَّه وَحده؟ قَالُوا: الله وَرَسُوله أعلم. قَالَ: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَصِيَام رَمَضَان، وَأَن تعطوا من الْمغنم الْخمس. ونهاهم عَن أَربع: الحنتم،

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست