responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 557
البُخَارِيّ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل، حَدثنِي مَالك بن أنس، عَن عَمه أبي سُهَيْل، عَن أَبِيه أَنه سمع طَلْحَة بن عبيد الله يَقُول: " جَاءَ رجل من أهل نجد إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثَائِر الرَّأْس - يسمع دوِي صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول - حَتَّى دنا فَإِذا هُوَ يسْأَل عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة. فَقَالَ: هَل عَليّ غَيرهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَن تطوع. قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وَصِيَام رَمَضَان. قَالَ: هَل عَليّ غَيره؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَن تطوع. قَالَ: وَذكر لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَليّ غَيرهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَن تطوع. قَالَ: فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد على هَذَا وَلَا أنقص. قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أَفْلح إِن صدق ".
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز، ثَنَا نصر بن عَليّ، ثَنَا نوح بن قيس، عَن خَالِد بن قيس، عَن قَتَادَة، عَن أنس قَالَ: / " قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، كم افْترض الله على عباده من الصَّلَاة؟ قَالَ: خمس صلوَات. (قَالَ: هَل قبلهن أَو بعدهن شَيْء؟ قَالَ: افْترض الله على عباده صلوَات خمْسا) فَحلف لَهُ الرجل بِاللَّه لَا يزِيد عَلَيْهِنَّ وَلَا ينقص. فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِن صدق دخل الْجنَّة ".
نوح بن قيس وَأَخُوهُ خَالِد ثقتان. ذكر ذَلِك ابْن أبي حَاتِم.
(بَاب مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ)
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى، ثَنَا إِبْرَاهِيم، عَن عبد الْملك بن الرّبيع

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست