responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 533
" سَأَلت امْرَأَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَيفَ تَغْتَسِل من حَيْضَتهَا؟ قَالَ: فَذكرت أَنه علمهَا كَيفَ تَغْتَسِل، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة من مسك فَتطهر بهَا. قَالَت: كَيفَ أتطهر بهَا؟ قَالَ: تطهري بهَا (و) سُبْحَانَ الله. واستتر - وَأَشَارَ لنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة بِيَدِهِ على وَجهه - قَالَت عَائِشَة: واجتذبتها إِلَيّ وَعرفت مَا أَرَادَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقلت: تتبعي أثر الدَّم ".
وَقَالَ ابْن أبي عمر فِي رِوَايَته: " فَقلت: تتبعي بهَا آثَار الدَّم ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُسلم، ثَنَا وهيب، ثَنَا مَنْصُور، عَن أمه، عَن عَائِشَة " أَن امْرَأَة من الْأَنْصَار قَالَت للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: كَيفَ أَغْتَسِل من الْمَحِيض؟ قَالَ: خذي فرْصَة ممسكة وتوضئي ثَلَاثًا. ثمَّ إِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - استحيى وَأعْرض بِوَجْهِهِ - أَو قَالَ: توضئي بهَا - فأخذتها فجبذتها فَأَخْبَرتهَا بِمَا يُرِيد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن عبد الْوَهَّاب، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أَيُّوب، عَن حَفْصَة، عَن أم عَطِيَّة [قَالَت] : " كُنَّا ننهى أَن نحد على ميت فَوق ثَلَاث، إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا نكتحل وَلَا نطيب وَلَا نلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب، وَقد رخص لنا عِنْد الطُّهْر إِذا اغْتَسَلت إحدانا من محيضها فِي نبذة من كست أظفار، وَكُنَّا ننهى عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز " وروى هِشَام ابْن حسان، عَن حَفْصَة، عَن أم عَطِيَّة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست