responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 443
أَخْبرنِي وهب بن كيسَان، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس.
وحَدثني الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس.
وحَدثني مُحَمَّد بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أكل عرقا أَو لَحْمًا ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يمس مَاء ".
(بَاب فِي السِّوَاك عِنْد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَغير ذَلِك وَالتَّرْغِيب فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي فَضله)
مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق على الْمُؤمنِينَ - وَفِي حَدِيث زُهَيْر: على أمتِي - لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ".
النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب، ثَنَا أَبُو النُّعْمَان - وَهُوَ مُحَمَّد بن الفضيل - ثَنَا حَمَّاد بن زيد، ثَنَا عبد الرَّحْمَن السراج، عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لفرضت عَلَيْهِم السِّوَاك مَعَ كل وضوء ".
قَالَ حَمَّاد: وسمعته من عبيد الله بن عمر.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَوْف الطَّائِي، ثَنَا أَحْمد بن خَالِد، ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر قَالَ: قلت: " أَرَأَيْت توضي ابْن عمر لكل صَلَاة طَاهِرا أَو غير طَاهِر / عَم ذَلِك؟

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست