responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 419
مُسلم: حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور وقتيبة بن سعيد وَأَبُو كَامِل الجحدري - وَاللَّفْظ لسَعِيد - قَالُوا: ثَنَا أَبُو عوَانَة، عَن سماك بن حَرْب، عَن مُصعب بن سعد قَالَ: " دخل عبد الله بن عمر على ابْن عَامر - يعودهُ وَهُوَ مَرِيض - فَقَالَ: أَلا تَدْعُو الله لي يَا ابْن عمر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: لَا تقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور، وَلَا صَدَقَة من غلُول. وَكنت على الْبَصْرَة ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، ثَنَا بشر - هُوَ ابْن مفضل - ثَنَا شُعْبَة، عَن قَتَادَة، عَن أبي الْمليح، عَن أَبِيه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول " إِن الله لَا يقبل صَلَاة بِغَيْر طهُور، وَلَا صَدَقَة من غلُول ".
أَبُو الْمليح اسْمه عَامر بن أُسَامَة بن عُمَيْر، وَيُقَال: زيد بن أُسَامَة بن عَامر ابْن عُمَيْر بن حنيف الْهُذلِيّ من أنفسهم.
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، ثَنَا معمر بن رَاشد، عَن همام بن [مُنَبّه] أخي وهب بن مُنَبّه قَالَ: هَذَا مَا ثَنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن مُحَمَّد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَذكر أَحَادِيث، مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " " لَا تقبل صَلَاة أحدكُم إِذا أحدث حَتَّى تَوَضَّأ ".

بَاب لَا يتَوَضَّأ من الشَّك
مُسلم: حَدثنِي عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، وثا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَة - قَالَ عَمْرو: ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة - عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست