responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 373
كَمَا تبول الْمَرْأَة. فَسَمعهُ فَقَالَ: أَو مَا علمت مَا أصَاب صَاحب بني إِسْرَائِيل، كَانُوا إِذا أَصَابَهُم شَيْء من الْبَوْل قطعوه بِالْمَقَارِيضِ، فنهاهم فعذب فِي قَبره ".

بَاب النَّهْي أَن يمس ذكره بِيَمِينِهِ عِنْد الْبَوْل
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى، أَنا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن همام، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يمسكن أحدكُم ذكره بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُول، وَلَا يتمسح من الْخَلَاء بِيَمِينِهِ، وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء ".
قَالَ مُسلم: وثنا يحيى بن يحيى، أَنا وَكِيع، عَن هِشَام الدستوَائي، عَن يحيى بن أبي كثير بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا دخل أحدكُم الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ ".
قَالَ مُسلم: وثنا ابْن أبي عمر، ثَنَا الثَّقَفِيّ، عَن أَيُّوب، عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يتنفس فِي الْإِنَاء، وَأَن يمس ذكره بِيَمِينِهِ، وَأَن يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى بن ابي عمر الْمَكِّيّ الْعَدنِي، حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عَن معمر، عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد " أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى أَن يمس الرجل ذكره بيمنيه ".
/ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست