responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 366
وَمُحَمّد بن إِسْحَاق بن يسَار روى عَنهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة، قَالَ ابْن شهَاب: لَا يزَال بِالْمَدِينَةِ علم يما بَقِي هَذَا. / يَعْنِي: ابْن إِسْحَاق، وَسَيَأْتِي ذكر كل مَا قيل فِيهِ فِي بَاب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام إِن شَاءَ الله.

بَاب النَّهْي أَن يبال فِي المَاء الراكد
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا جرير، عَن هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل مِنْهُ ".
قَالَ مُسلم: وثنا مُحَمَّد بن رَافع، ثَنَا عبد الرَّزَّاق، ثَنَا معمر، عَن همام ابْن مُنَبّه قَالَ: هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة، عَن مُحَمَّد رَسُول الله، فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا، وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تبل فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ تَغْتَسِل مِنْهُ ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو الْيَمَان، ثَنَا شُعَيْب، أَنا أَبُو الزِّنَاد، أَن عبد الرَّحْمَن ابْن هُرْمُز الْأَعْرَج حَدثنَا، أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة، أَنه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " " نَحن الْآخرُونَ السَّابِقُونَ " وبإسناده قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم الَّذِي لَا يجْرِي ثمَّ يغْتَسل فِيهِ ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا عِيسَى بن يُونُس، ثَنَا عَوْف، عَن مُحَمَّد، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يتوضا مِنْهُ ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وَمُحَمّد بن رمح قَالَا: ثَنَا اللَّيْث.

اسم الکتاب : الأحكام الكبرى المؤلف : الأشبيلي، عبد الحق    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست