responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 65
كتاب القضاة:
253- وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه[1] من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
254- وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد[2].
255- وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز[3].
كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ"
256- وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه[4].

[1] الإقناع 74ب، والأوسط 2: 48أ، والمغني 11: 408، ونيل الأوطار 9: 188، وشرح مسلم 4: 303.
[2] الأوسط 2:52أ، والمغني 11: 458، 459، ومراتب الإجماع 50: 51، والمبدع 10: 103-106.
[3] الأوسط 2: 53أ, أي ما خلا الحدود والقصاص.
[4] الإقناع 75ب، والأوسط 2: 61ب، والإفصاح 2: 265، والمغني 12: 3.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست