responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 63
235- وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين[1].
236- وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب[2].
237- وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم[3].
238- وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم [4]. "[7]/ ب"
239- وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له[5].
240- وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس[6].
241- وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل[7].
242- وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس[8].

[1] الإقناع 69أ، تفسير القرطبي 8: 114.
[2] الإقناع 68ب، والمغني10: 590، 591. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
[3] الإقناع 69أ، وفتح الباري 6: 186.
[4] تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70أ، مراتب الإجماع 116، والمغني 10: 443.
[5] الإقناع 70ب.
[6] المغني 10: 446، والإقناع 70ب.
[7] المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117.
[8] المغني 10: 441، 442.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست