responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 55
164- وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك[1].
165- وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم[2].
166- وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه[3].
167- وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام[4]. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168- وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة[5].
169- وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة[6].
170- وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز[7].
171- على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين[8].
172- وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "[6]/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف[9].
173- وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب[10].

[1] الإقناع 35أ.
[2] الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36.
[3] الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300.
[4] الإقناع 35أ.
[5] المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113.
[6] الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413.
[7] المجموع 8: 48، 60.
[8] المغني 3: 392، والمجموع 8: 22.
[9] المجموع 8: 60.
[10] المجموع 8: 21.
اسم الکتاب : الإجماع المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست