مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط المكتب الإسلامي
المؤلف :
الزركشي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
144
أمر الْجَاهِلية وقَالَ: آخرون من الْأَنْصَار إِنَّمَا أمرنا بالطواف بالْبَيْت ولم نؤمر بين الصفا وَالمروة فأنَزَلَ الله ِعزوجل إن الصفا وَالمروة من شعائر الله ِقَالَ: أَبُوْ بَكْرٍ بْن عَبْد الرَّحْمَن فأراها نَزَلَت فِي هَؤُلَاءِ وهَؤُلَاءِ ولفظ مُسْلِم فَقَالَتْ عَائِشَةُُ: قَدْ سن رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطواف بينهما فلَيْسَ لأحد أن يترك الطواف فِيْهِمَا
قَالَ بَعْضُ عُلَمَاء التفسير إِذَا كَانَ الحرج فِي الْفِعْل قِيْلَ لَا جناح أن تفعل وإن كَانَ فِي الترك قِيْلَ لَا جناح إِلَّا تفعل وَالحرج هُنَا كَانَ فِي الْفِعْل لأَرَادَة مخالفة المشركين فِي مَا كَانُوْا يفعلونه من التطواف بهما لإساف وَنائلة فاستدل ابْن الزُّبَيْر عَلَى عدم الوُجُوْب بأن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل لَا فِي الترك فَقَالَتْ: لَهُ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا لَوْ كَانَ الحرج فِي الترك وأريد نفِيْهِ كَانَ لَا جناح إِلَّا يَطُوْف لَكِن الحرج كَانَ فِي الْفِعْل فقِيْلَ لَا جناح أن يَطُوْف واستفِي د الوُجُوْب من ابدؤوا بِمَا بدأ الله ِبِهِ ونحوه من إِلَّادلة عَلَى الوُجُوْب وقِيْلَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْر اخذ بظَاهِر إِلَّاستعمال وإن السعي غَيْر واجب ودققت عَائِشَة النَّظَر بأن نفِي الجناح يشمل الواجب وَالمباح وَالمندوب وَالمكروه فَلَا يستدل بِهِ عَلَى أَحَدهها بعينه بل ذَلِكَ لَوْ قَالَ: إِلَّا يَطُوْف فِيَكُوْنُ فِيْهِ نفِي الجناح عَن تركه فِي ختص بالحرام
اسم الکتاب :
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة - ط المكتب الإسلامي
المؤلف :
الزركشي، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
144
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir