responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 25
وما أَنفَعَ هَذَا الأَصلَ وأكثرَ فائدته وأَجَلَّ عَائِدتَهُ على أَهلِ العِلمِ.
وهو مِن نِعَمِ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ، وتيسِيرِهِ، وعَفْوِه، ونَفْيِهِ الْحَرِج عَنْ هذه الأمةِ، فلِلَّه الحمدُ وَالثِّنَاء.
حُكم استعمال الذهب والفضة
7- مَا حُكمُ استِعمَالِ الذهَبِ والفِضةِ؟
الجواب: وباللَّهِ التَّوفِيقُ.
يتَحرَّرُ جَوَابُه بِأَنْوَاع الاستِعمَالاتِ ودَرَجَاتِهَا.
فبَابُ اللباسِ أَخَفُّ مِن بَابِ الآنِيَة، وأَثقَلُ مِن بَابِ لباسِ الحرَبِ.
أما استعمال الذهب والفضة في الأواني ونَحوِهَا مِنَ الالاتِ:
فَلا يَجُوزُ: لا للذكُورِ، ولا لِلإِنَاثِ.
لا القليل مِنه، ولا الكَثِيرُ.
للعُمُومياتِ الناهيَةِ عنه المتوعِّدَةِ عَلَيهِ، وعدم المخصص.

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست