responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 21
أَو بنَزحٍ يبقى بَعدَهُ كَثير غيرُ مُتَغَيِّر.
إلا إِذَا كان مُجْتَمَعًا مِن مُتَنَجّسٍ يسيرٍ: فَتَطهِيرُه بِإِضَافَة كَثِيرٍ إِلَيهِ مَعَ زَوَالِ التَّغَيرِ لابد مِنة في الأَحْوَال كُلِّهَا.
وَهَلْ يُشْتَرَطُ شيءٌ آخرُ مَعَه أم لا؟
قَد ذكرنَا تفصِيلَهُ الجَامِعَ.
حُكم عَدَمُ العلم بالنَّجاسة للإناء أَوْ البدن أَوْ الثوب!!
4- إِذَا تطهَّر بالماءِ ثم وجَدَهُ بعد ذلك نجسًا أَو صلى ثم وَجَدَ عَلَى بَدَنِه أَوْ ثوبه نجاسة مَا حُكْمُ ذلك؟
الجواب: لا يَخْلُو الأَمرُ من حَالينِ أَو ثلاثة:
1- لأنه إما أَنْ يَعْلَمَ أن النجَاسَةَ قَبلَ طَهَارَتهِ وَصَلاتِه.
2- أَو يَعْلَمَ أنها بَعْدَهُما.
3- أَوْ يَجْهَلَ الأمر.
(1) فإن عَلِمَ أنها قبل طَهَارَتِه بسبب من الأَسْبَاب الموجِبَةِ للعلم؛ ومنه خبر الثِّقَةِ المتيقن، حيث عين السببِ: أَعاد طَهَارَتَهُ، وغسل ما أَصَابَ النجَاسَةَ من بدنٍ أو ثَوْب.
وكذلك يُعِيدُ الصَّلاة على المذهبِ.
وعلى الْقَوْل الصَّحِيح: إِن من نَسِي وصَلَّى في ثوبٍ نَجِسٍ أَو على

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست