responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 15
واختلفوا في: بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا؟
وَإِنَّنَا تَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ.
والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا!!
فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه، فَلَو كَانَ ثابتًا؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا، قاطعًا للنِّزاعِ.
فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به:
أَن الماءَ قِسمَانِ: طَهُورٌ، وَنَجِسٌ.
المَاء الْمُسْتَعْمَل
(2) مَا حُكمُ الماءِ المستَعمَلِ؟
الجواب: يَدخُلُ تحتَ هَذَا أَنوَاعٌ متعدِّدَةٌ:
1- مُسْتعملٌ في: إزَالةِ النَّجَاسَةِ.

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست