responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 132
المذهَبِ، واختيارُ شَيخِ الإِسْلامِ؛ لأَنَّ هَذَا أحَدُ أَنوَاعِ التِّجَارَة.
وطرد هَذَا المعنَى: عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكاةِ في الديونِ الَّتي لا قُدرَةَ لصَاحِبهَا عَلَى تَحصِيلهَا كَالَّتِي على اَلْمُعسرِينَ والممَاطِلِينَ، وَالأَمْوَال الضائعةُ وَنَحوهَا ممَّا هُوَ أَولَى بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مِن أَثَاثِ القَنيَّةِ، فَإِنَّ أَموَالَ القَنِيَّةِ بِإِمْكَان صَاحِبهَا أَن يَبِيعَهَا وينميهَا وينتَفِعَ بِهَا، وأَمَّا هَذِهِ فَلا قُدرَةَ لَهُ على الانتفَاعِ بِهَا أَصلاً فَضلاً عَن تَنمِيَتِهَا.
وهَذَا القَولُ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِمَامِ أَحمَد، وإِن كَانَ المشهُورُ عِندَ المتَأخِّرِينَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في هَذَا المالِ إِذَا قَبَضَهُ لَلسَّنِين الماضِيَةِ وَلَو استغرقَتْهُ.
والصَّحِيحُ الَّذِي لا شَك فِيهِ: الأَول؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ شَرَعهَا الشَّارِعُ الحكِيمُ مُوَاسَاةَ فِي اَلأَمْوَال الَّتِي يُنتَفَعُ بِهَا، وهِيَ مُرْصدَة للنَّمَاءِ، وهَذَا بخِلافِ ذَلِكَ؛ ولأَنَّ في القَولِ في إِيجَابِهَا بِهَا في الغَالِبِ مَنْعًا للإِنْظَارِ الوَاجِبِ وتَسببا، إِمَّا لِقَلبِ الدينِ الَّذِي هُوَ أَعظَمُ أَنوَاعِ الرّبا، وإِمَّا أَذِيّةُ المعسِرِ المحرَّمَةُ.
ومِن رِفقِ الشَّارِعِ بَاهِل الأَموَالِ: أنَّه لَم يُوجِب الزَّكَاةَ إِلا بَعْدَ تَمامِ الحولِ ليتَكَامَلَ النَّمَاءُ، وَلا يُضَارّ غني ولا فَقِيرٌ إِلا ربح التِّجَارَة ونتَاج السَّائمةِ فَإنَّها تَابِعَةٌ لأَصلِهَا.

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست