responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 115
وَالصَّلاةُ النَّافِلَةُ عَلَى الرّاحِلَةِ إِلَى جِهَةِ مَميرِهِ.
وَكَذَلِكَ المتنفِّل الماشِي.
ومِنهَا:
المسْحُ عَلَى الخفين، والعِمَامَةِ، والخمارِ، ونَحوِهَا، ثَلاثَةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيهَا.
وأَمَّا اَلتَّيَمُّم فَلَيسَ سَببه السَّفَر، وإنْ كَانَ الغَالِبُ أَنَّ الحاجَةَ إِلَيهِ في السَّفَرِ أكثر مِنهُ في الحَضَر. وَلَعَلِّ هَذَا السَّببَ في ذكر السَّفر في آية التَّيمُّم: ? وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ على سَفَرٍ ? [المائدة: 6] الآية.
وإنما سَبَبُ التَّيَمُّم: العَدَم للمَاءِ أو الضرر باستِعمَالِه.
قَالَ تَعَالَى ? فَلَم تجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ? [المائدة: 6] .
وكَذَلِكَ أَكلُ الميتَةِ للمضطَرّ عَامّ في السَّفَرِ والحَضَرِ، ولَكن الغَالِب وُجُود الضرُورَة في السَّفَر.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ أَيْضًا:
أنه موسع لِلإِنسَانِ أن يَترُكَ اَلرَّوَاتِب في سَفَرِهِ، وَلا يُكرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّه يُكرَهُ تركُهَا في الحَضَرِ.
ومِن رُخَصِ السَّفَرِ:
مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ اَلنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست