responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 102
1- الفَرَائضُ.
2 - والمنذورَات.
3- وسُنَّةُ الظهْر إِذَا جَمَع بينهَا وبين العَصْرِ.
4- وإِعادة جَمَاعَةٍ أُقِيمَتْ وَهُوَ في المسجِدِ على المذهَبِ.
وعَلَى الصَّحِيحِ: وَلَو أقِيمَتْ وَهُوَ خَارِجُ اَلْمَسْجَد.
5- وسُنَّة الطَّوَافِ.
6- وإِذَا دَخَلَ والإِمَامُ يَخْطُبُ.
7- وكَذَلِكَ على الصَّحِيحِ ذَوَات اَلأَسْبَاب.
الذي تَجِب عليه الجماعَةُ والجمعة.
33- مَنِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيهِ الجماعَةُ والجمعةُ؟
الجواب: تجبُ الجماعَةُ على: الذكُورِ، المكلَّفين، القَادِرِينَ.
ويُشْتَرَطُ أيضًا في وجوبِ الجمعَةِ: أَنْ يَكُونَ مُستَوطنًا بقرية.
وهَلِ اَلْحُرِّيَّة شَرطٌ لِوُجُوبِ الجُمْعَةِ والجَمَاعَةِ؟
عَلَى فَولَين: المذهَبُ مِنهُما اشتِرَاطُهَا، فَلا تَجِبَانِ عَلَى عَبد مَمْلُوك لاشْتِغَاله بخدمَةِ سَيِّدِه.
والصَّحِيحُ: وُجُوبُ جميعِ التَّكالِيفِ البَدَنِيَّة على المكَلَّفين مِنَ الأَرِقاءِ جَماعَةً أو جُمعةَ أو غَيرهما؛ لأَنَّ النُّصُوصَ الموجِبَةَ لِذَلِكَ تتنَاوَلُ الأَرِقاء

اسم الکتاب : إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست