responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 185
الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ.
وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة الدباغ.
وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه. [1]قال وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل[2] لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له[3] فلما استهلكه بعد أن حل[4] كان له قيمة والخمر لا قيمة لها[5] فلا يحل بيعها.
وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه.
آخر كتاب الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم.
وكتب محمد بن أحمد بن إبراهيم الإمام

[1] أشراف: وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه الخ.
[2] أشراف: يوكل قيمته، قال: وذلك الخ.
[3] ن: فيما.
[4] ن: كانت قيمة.
[5] أشراف: ولا.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست