responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 180
أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئا في القيمة[1] لم يكن عليه. [2]وقال ولو غصبه حنطة جيدة فخلطها برديئة كان كما[3] وصفت في الزيت[4] يغرم له مثلها بمثل كيلها إلا أن[5] يقدر على أن يميزها حتى تكون معروفة وإن خلطها[6] بمثلها أو أجود كان كما وصفت في الزيت[7] وإن خلطها بشعير أو ذرة أو حب غير الحنطة كان عليه أن يوخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها وإن نقص كيلها[8] ضمنه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا استودع رجل رجلا حنطة وآخر شعيرا فخلطهما فعلى المستودع حنطة وشعير لهما مثل ما استودعاه أو قيمة ذلك قالوا وإن كان الخلط من غيره فإن الحنطة والشعير يباعان ويقسم الثمن على قيمة حنطة هذا وعلى قيمة شعير هذا وكذلك كل غاصب خلط متاع الناس بعضه ببعض فإن باع صاحب الحنطة والشعير سلعتهما جزافا فقال صاحب الحنطة كانت حنطتي كرين وقال صاحب الشعير بل كانت كرا أو قال صاحب الشعير كان شعيري كرين وقال صاحب الحنطة بل شعيرك كان كرا أحلف كل واحد منهما لصاحبه واقتسما الثمن على ما أقر كل واحد منهما لصاحبه.

[1] أم وأشراف: كان عليه أن يغرم له نقصانه وإن لم تنقصه شيئا في القيمة فلا شئ عليه
[2] أم وأشراف: ولو اغتصبه حنطة الخ ...
[3] أن ق: وصفنا.
[4] أشراف: تقوم له مثلهما بمثل الخ ...
[5] أم وأشراف: يكون يقدر.
[6] أم: قال: ولو خلطه.
[7] أم ق: بالشعير أو ذرة أو أخذ حب الخ ...
[8] أم ق: شيئا ضمنه: أم مد: شيئا نقصه ضمنه.
اسم الکتاب : اختلاف الفقهاء المؤلف : الطبري، أبو جعفر    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست