responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 248
وَأَجْمعُوا على أَن الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا عَجزا وضعفا عَن الصَّوْم، وَكَانَا فانيين أفطرا وأطعما عَن كل يَوْم مِسْكينا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجب عَلَيْهِمَا فديَة.
وَأَجْمعُوا على أَن الصَّائِم إِذا نَام فِي يَوْم من شهر رَمَضَان فحلم فِي نَومه فأجنب فَإِنَّهُ لَا يفْسد صَوْمه.
وَأَجْمعُوا على أَنه تكره الْقبْلَة لمن لَا يَأْمَن مِنْهَا أَن تثير شَهْوَته.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَن لَا يخْشَى ذَلِك.
فَقَالُوا: لَا يكره، إِلَّا مَالِكًا وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن احْمَد أَنه يكره لَهُ ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطر فِي إحليله.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يفطره.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يفْطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يكره للصَّائِم الِاغْتِسَال فِي شدَّة الْحر إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ يكرههُ.
وَأَجْمعُوا على أَن الْمَرِيض إِذا كَانَ الصَّوْم يزِيد فِي مَرضه أَن يفْطر وَيقْضى.

اسم الکتاب : اختلاف الأئمة العلماء المؤلف : ابن هُبَيْرَة    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست