responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 79
المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا.
[التاسع: النية. ولا تسقط بحال] لحديث عمر.
[ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشئ. وشرطها: الإسلام، والعقل، والتمييز] كسائر العبادة.
[وزمنها أول العبادات، أو قبلها بيسير. والأفضل قرنها بالتكبير] 1 خروجاً من خلاف من شرط ذلك.
[وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، اًو جمعة، أو وتر، أو راتبة] لتتميز عن غيرها.
[وإلا أجزأته نية الصلاة] إذا كانت نافلة مطلقة.
[ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء] لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء. قاله في الكافي.
[أو فرضاً] لأنه إذا نوى ظهراً ونحوها علم أنها فرض.
[وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم] [2] لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطاً في الفرض، وقدم في المقنع، والمحرر: لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه

1في سائر المخطوطات، قبيلها بيسير.
[2] قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" ما خلاصته: كان صلى الله عليه وآله وسلم، إذا قام إلى الصلاة قال: "الله أكبر"، ولن يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية ألبتة، ولا قال: أصلي الله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ... وهذه بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل ... ولا عن أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست