responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 418
الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك فقال: "وما يدريكم أنها رقية؟ ثم قال: أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً"، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه، كقضاء وتعليم قرآن وحديث، وفقه، ونيابة في حج، وتحمل شهادة، وأدائها، وأذان ونحوها، لأنها من المصالح، وليس بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل.

فصل: للمستأجر استيفاء التفع
...
فصل للمستأجر استيفاء النفع
[وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه: ولمن يقوم مقامه] لأن المنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها بنفسه، وبنائبه.
[لكن بشرط كونه] أي: النائب.
[مثله في الضرر أو دونه] لا أكثر ضرراً منه. ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه، أو غير حقه.
[وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب، والقود، والسوق، والشيل، والحط] لأن عليه التمكين من الإنتفاع، ولا يحصل إلا بذلك.،. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شئ من ذلك.
[وترميم الدار بإصلاح المنكسر، وإقامة المائل، وتطيين السطح، وتنظيفه من الثلج ونحوه] لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك.

اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست