اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 415
[أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين] إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح، لقوله تعالى: { ... عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ... } الآية[1]. [1] القصص من الآية/26.
فصل: في اجارة العين والمنفعة
[والإجارة ضربان:]
[الأول: على عين. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم] لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر. فإن لم توصف أدى إلى التنازع.
[وكيفية السير من هملاج[2] وغيره] لأن سيرهما يختلف.
[لا الذكورة والأنوثة والنوع] كالفرس عربياً أو برذوناً، والجمل بختياً[3] أو من العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما.
[وإن كانت معينة اشترط معرفتها] أي: العين المؤجرة كالمبيع، لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
[والقدرة على تسليمها] فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه، أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. [2] الهملجة، فارسي معرب. والهملجة والهملاج: حسن سير الدابة في سرعة. [3] البرذون: هو التركي من الخيل: والبختي: واحد البخاتي، وهي: الإبل الخراسانية.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 415