responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 266
من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم، أسبوعاً إلا صلى ركعتين رواه البخاري.

فصل في شروط السعي
[وشروط صحة السعي ثمانية: النية، والإسلام، والعقل] لما تقدم.
[والموالاة] قياساً على الطواف ولأنه صلى الله عليه وسلم، والى بينه وقال في الكافي: لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنة عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى.
[والمشي مع القدرة] قال في الشرح: ويجزئ السعي راكباً ومحمولاً ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سعى راكباً.
[وكونه بعد طواف ولو مسنوناً كطواف القدوم] لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سعى بعد الطواف، وقال: "خذوا عني مناسككم"
[وتكميل السبع] يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، لما في حديث جابر.
[واستيعاب ما بين الصفا والمروة] ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط.
[وإن بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط] لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما دنا من الصفا قرأ: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [1] أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه" الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي "ابدؤوا بما بدأ الله به".

[1] البقرة من الآية/158.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست