اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 226
فصل: في من جامع نهار رمضان
...
فصل في من جامع في نهار رمضان
[ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر، ولو لميت أو بهيمة، في حالة يلزمه فيها الإمساك، مكرهاً كان أو ناسياً لزمه القضاء والكفارة] لحديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبةً تعتقها؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ " قال: لا، فسكت، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق تمر، فقال: "أين السائل؟ خذ
شراءه. حكاه عنه أحمد، والبخاري، وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه، وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك. ورخصت فيه عائًشة، رضي الله عنها. قاله في الشرح.
[أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه] أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء. قاله في الكافي.
[ولا يفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً] نص عليه. وبه قال علي، وابن عمر، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب. وقسنا الباقي، وقيس المكروه على من ذرعه القيء. قال معناه في الكافي.
[ولا إن دخل الغبار حلقه، أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه] لأنه لم يمكن التحرز منه. ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافاً.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 226