اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 204
باب إخراج الزكاة
مدخل
...
باب إخراج الزكاة
[يجب إخراجها فوراً، كالنذر والكفارة] لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية ومنه {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [1].
[وله تأخيرها لزمن الحاجة] نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير.
[ولقريب وجار] لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه.
[ولتعذرإخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره] لأنها مواساة، فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره جاز.
[ومن جحد وجوبها عالماً، كفر ولو أخرجها] لتكذيبه لله، ولرسوله، وإجماع الأمة، يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل.
[ومن منعها بخلاً، وتهاوناً أخذ منه وعزر] لارتكابه محرماً.
[ومن ادعى إخراجها، أو بقاء الحول، أو نقص النصاب، أو زوال الملك، صدق بلا يمين] لأنها عبادة، وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة.
[ويلزم أن يخرج عن الصغير، والمجنون وليهما] نص عليه، لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه، كنفقة وغرامة.
[ويسن إظهارها] لتنتفي عنه التهمة.
[وأن يفرقها ربها بنفسه] ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال [1] البقرة من الآية/277.
اسم الکتاب : منار السبيل في شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان الجزء : 1 صفحة : 204